كيف يُحسب الميراث لوارثين هما: زوجة، أم، بنت، وابنان، وأب؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم والأب السدس لوجود الفرع الوارث أيضاً، والباقي للابنين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 120 سهماً؛ فللزوجة 15 سهماً، وللأم 20 سهماً، وللأب 20 سهماً، ولكل ابن 26 سهماً، وللبنت 13 سهماً. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة في المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134543