كيف يُحسب الميراث إذا كان الورثة: زوج، أب، أم، ابنان، وبنتان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك إلا من ذكر، فلأمها السدس ولأبيها السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنتين والابنين تعصيبا مثل حظ الأنثيين. وتُقسم على اثنين وسبعين سهما: للأم اثنا عشر سهما، وللأب اثنا عشر سهما، وللزوج ثمانية عشر سهما، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111761
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111761
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي