العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بهذه النية التي ذكرتها، وهل ترون أن مراجعتها أسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي حل المشاكل الزوجية بالتفاهم والحكمة دون اللجوء .

1. "مش عايز العيشة دي": كناية طلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نويت بها الطلاق. فإن نويت طلاقها، وقع الطلاق، وإلا فلا شيء عليك. 2. "لا خلاص" (مع نية الطلاق مستقبلاً): لا يترتب عليه طلاق، لأنه مجرد وعد بالطلاق. 3. "طيب ما تخليك معاها": إن نويت بها الطلاق وقع، وإلا فلا. مجرد الشعور بعدم الرغبة لا يعتبر نية طلاق.

إن وقع الطلاق مرة أو اثنتين، يجوز مراجعتها قبل انتهاء . إذا كان هناك شك في نية الطلاق، فلا يلزمك شيء، ولكن من باب يستحب اعتبار الطلاق واقعاً ثم مراجعتها إن لم تكن الطلقات ثلاثًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107566
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي