ما حكم الإجهاض بسبب خوف الحامل على نفسها وعلى الجنين من تشوهات وإعاقات محتملة، وهل يلزمه كفارة مع عدم قدرة الحامل على صيام كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الإجهاض بسبب الخوف من تشوه الجنين، وتلزم الكفارة فيه على الراجح. أما الإجهاض بسبب الخوف على حياة الأم فيُباح إذا ثبت ذلك بإخبار الطبيب الثقة ولم توجد وسيلة أخرى، ولا تلزم فيه الكفارة. ومن أرادت الكفارة وشقّ عليها الصوم، فيمكنها تأخيرها حتى تضع وتجد فرصة للصوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104242
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي