ما فتوى الشرع في رجل اشترت له زوجته وأهلها مسكنًا جديدًا بمشاركتها بعد رفضها المسكن القديم، ثم امتنعت عن واجباتها الزوجية وانتقلت لبيت أهلها، والآن ترفض العودة إلا بتجهيز المسكن الجديد، علمًا بأنه لم ينفق عليها خلال فترة غيابها؟
نفقة الولد الصغير تلزم الأب ولا تسقط عنه بنشوز الأم. إذا خرجت الزوجة من البيت دون ضرورة فهي ناشز، والأصل أن الناشز لا نفقة لها، لكن الراجح وجوب نفقة الحامل الناشز؛ لأن النفقة تجب للحمل لا لكونها زوجة. لذا، تجب نفقة الزوجة مدة حملها، وبعد الوضع ليس للأب نفقة عليها ما دامت ناشزًا، لكن عليه نفقة ولده بالمعروف. عند النزاع، يلجأ للمحكمة الشرعية، أو يُفضّل تدخل العقلاء للإصلاح بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164834