العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في تضمين مطعم بأن يشترط صاحب المطعم على المتضمن مبلغًا محددًا آخر الشهر بغض النظر عما يحصله المطعم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما سُئل عنه من تضمين المطعم يمكن أن يُتصور على صورتين:

1. أن يوفر صاحب المطعم للعامل بناية المطعم وآلاته، ويكون تمويل المشتريات المستهلكة (كالأطعمة والمشروبات) على العامل، مقابل مبلغ محدد يدفعه العامل شهريًا. هذه الصورة جائزة وهي إجارة للبناية. 2. أن يتحمل صاحب المطعم التمويل كله، بما فيه المواد المستهلكة وغيرها، ويشترط على العامل مبلغًا محددًا شهريًا مع جعل الربح كله للعامل. هذه الصورة غير جائزة؛ لأنها إما قراض فاسد لتحديد الربح، أو لاجتماع الإجارة والقراض فيها، وهما عقدان لا يجوز اجتماعهما في صفقة واحدة، كما ذكر الشيخ ميارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي