العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تضمين مطعم بأن يشترط صاحب المطعم على المتضمن مبلغًا محددًا آخر الشهر بغض النظر عما يحصله المطعم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما سُئل عنه من تضمين المطعم يمكن أن يُتصور على صورتين:

1. أن يوفر صاحب المطعم للعامل بناية المطعم وآلاته، ويكون تمويل المشتريات المستهلكة (كالأطعمة والمشروبات) على العامل، مقابل مبلغ محدد يدفعه العامل شهريًا. هذه الصورة جائزة وهي للبناية. 2. أن يتحمل صاحب المطعم التمويل كله، بما فيه المواد المستهلكة وغيرها، ويشترط على العامل مبلغًا محددًا شهريًا مع جعل الربح كله للعامل. هذه الصورة غير جائزة؛ لأنها إما قراض فاسد لتحديد الربح، أو لاجتماع الإجارة والقراض فيها، وهما عقدان لا يجوز اجتماعهما في صفقة واحدة، كما ذكر الشيخ ميارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58226
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي