هل يجوز دفع المال لرؤية الخاطبة التي يخطبها؟
يُندب للخاطب أن يرى من خطيبته ما يدعوه إلى نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". ولا يُشترط إذنها أو إذن أوليائها. أما دفع المال مقابل النظر إليها فلم يذكره العلماء، ولا يجوز بيعه لأنه ليس أمراً متمولاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48611