العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في المرات الثلاث المذكورة، الأولى بسبب شجار مع الحماة حيث قال الزوج: "بنتك طالق"، والثانية عند محاولة إقناع أخي الزوجة بالبقاء للمبيت بقوله: "أقسم بالطلاق من أخته أن يبيت هذه الليلة معنا"، والثالثة عند رفض الزوجة الذهاب معه لمناسبة بقوله لها: "أنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن الزوج إذا حلف وحنث في يمينه وقع طلاقه، سواء قصد إيقاعه أو التهديد، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم كابن تيمية إلى أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. والطلاق باللفظ الصريح واقع عند عامة أهل العلم، قصد به الزوج الطلاق أم لم يقصده. وعليه؛ فالمفتى به عندنا وقوع ثلاث طلقات وحصول البينونة الكبرى، أما على قول شيخ ابن تيمية فلم يقع سوى طلقتين. وننصحك بعرض مسألتك على أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188665
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي