هل وقع الطلاق في المرات الثلاث المذكورة، الأولى بسبب شجار مع الحماة حيث قال الزوج: "بنتك طالق"، والثانية عند محاولة إقناع أخي الزوجة بالبقاء للمبيت بقوله: "أقسم بالطلاق من أخته أن يبيت هذه الليلة معنا"، والثالثة عند رفض الزوجة الذهاب معه لمناسبة بقوله لها: "أنت طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن الزوج إذا حلف وحنث في يمينه وقع طلاقه، سواء قصد إيقاعه أو التهديد، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم كابن تيمية إلى أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. والطلاق باللفظ الصريح واقع عند عامة أهل العلم، قصد به الزوج الطلاق أم لم يقصده. وعليه؛ فالمفتى به عندنا وقوع ثلاث طلقات وحصول البينونة الكبرى، أما على قول شيخ ابن تيمية فلم يقع سوى طلقتين. وننصحك بعرض مسألتك على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي