هل يشهد الشاهد زوراً بأن ورقة اعتراف المالك القديم بالخلو كُتبت قبل بيع العقار لضمان حق المستأجر، أم يقول الحقيقة ويخسر المستأجر شقته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمؤجر بيع الدار المؤجرة، ويملك المشتري الدار مسلوبة المنفعة حتى انتهاء مدة الإيجار، وتكون منفعة الإيجار مستثناة من . إذا كان ما يدفعه المستأجر هو جزء من الأجرة، فيحسب له، ولا يلزمه إلا دفع باقي الأجرة للمالك الجديد.
أما الكذب الصريح في الشهادة فلا يجوز حتى لو كان لأخذ الحق؛ ولكن يجوز استخدام التورية والتأويل لأخذ الحق من الجاحد، وهو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63070
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63070
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي