هل يشهد الشاهد زوراً بأن ورقة اعتراف المالك القديم بالخلو كُتبت قبل بيع العقار لضمان حق المستأجر، أم يقول الحقيقة ويخسر المستأجر شقته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمؤجر بيع الدار المؤجرة، ويملك المشتري الدار مسلوبة المنفعة حتى انتهاء مدة الإيجار، وتكون منفعة الإيجار مستثناة من البيع. إذا كان ما يدفعه المستأجر هو جزء من الأجرة، فيحسب له، ولا يلزمه إلا دفع باقي الأجرة للمالك الجديد.
أما الكذب الصريح في الشهادة فلا يجوز حتى لو كان لأخذ الحق؛ ولكن يجوز استخدام التورية والتأويل لأخذ الحق من الجاحد، وهو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63070