العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ إقرار المؤجّر بتمديد إيجار العقار لخمسين سنة دون ذكر قيمة الأجرة أو تاريخ الانتهاء عقد إيجار صحيحًا تنطبق عليه شروط الإجارة، خاصةً وأنه مخالف للعرف والعادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المؤجر متوفى، وثبت أن الخط خطه بشهادة أهل الخبرة أو معرفة الورثة، فيعمل بذلك كتمديد للعقد السابق، وإن حصل نزاع فالمرجع إلى المحكمة الشرعية. وتعتبر الحجة المكتوبة وسيلة إثبات للحقوق في ، بشرط أن تبين الحق بوضوح وتكون خالية من التزوير، وأن يثبت أن الخط خط الكاتب. أما إن كان المؤجر حياً فهو أدرى بخطه وإقراره. وتصح هنا لأن الأجرة والمدة معلومتان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19400
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي