هل يُعدّ إقرار المؤجّر بتمديد إيجار العقار لخمسين سنة دون ذكر قيمة الأجرة أو تاريخ الانتهاء عقد إيجار صحيحًا تنطبق عليه شروط الإجارة، خاصةً وأنه مخالف للعرف والعادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المؤجر متوفى، وثبت أن الخط خطه بشهادة أهل الخبرة أو معرفة الورثة، فيعمل بذلك كتمديد للعقد السابق، وإن حصل نزاع فالمرجع إلى المحكمة الشرعية. وتعتبر الحجة المكتوبة وسيلة إثبات للحقوق في ، بشرط أن تبين الحق بوضوح وتكون خالية من التزوير، وأن يثبت أن الخط خط الكاتب. أما إن كان المؤجر حياً فهو أدرى بخطه وإقراره. وتصح هنا لأن الأجرة والمدة معلومتان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19400
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19400
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي