ألا يكون للعرف اعتبار في تصحيح عقد الإيجار المؤبد، بحيث يتم تحديد مدة معينة كـ100 سنة، بدلاً من فسخ العقد، خاصة وأن نية صاحب العقار عند إنشاء العقد كانت الأبدية؟
إذا لم تحدد المدة في عقد الإجارة كان العقد باطلاً، ويجب فسخه ثم يعقد الطرفان عقدًا جديدًا يذكران فيه المدة، ولا يصح إلزام المؤجر بمدة لا يرضاها. أما ما مضى من مدة في العقد الفاسد، فيجب فيه أجر المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87432