العودة إلى البحث
السؤال

ألا يكون للعرف اعتبار في تصحيح عقد الإيجار المؤبد، بحيث يتم تحديد مدة معينة كـ100 سنة، بدلاً من فسخ العقد، خاصة وأن نية صاحب العقار عند إنشاء العقد كانت الأبدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تحدد المدة في عقد كان العقد باطلاً، ويجب فسخه ثم يعقد الطرفان عقدًا جديدًا يذكران فيه المدة، ولا يصح إلزام المؤجر بمدة لا يرضاها. أما ما مضى من مدة في العقد ، فيجب فيه أجر المثل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87432
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي