العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خروج المرأة المتزوجة مع نساء بنات عمها- من غير محرم- لزيارة بيت عمها الآخر والمبيت فيه الذي يبعد 20 كيلومترًا عن بيت زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المسافة التي تقطعها النسوة تُعدّ سفرًا، فيُمنعن من قطعها دون محرم، وإن لم تُعدّ سفرًا أو كانت داخل البلد، فلا يُمنعن من قطعها منفردات أو مجتمعات إذا أُمنت الفتنة. ولا حرج على المرأة في المبيت في بيت عمها إذا أمنت الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي