العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمحمد ابن أحمد الزواج من ابنة عمته أم إبراهيم، مع العلم أن جدته لم ترضع أياً من أبنائها أو أحفادها، وأن أبا محمد لم يرضع مع أم إبراهيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع أبوك وعمتك من امرأة واحدة، فلا ينشأ عن ذلك محرمية بينك وبين ابنة عمتك، حيث إن مجرد الرضاع يجعلهما أخوين من الرضاعة، وهذا لا يغير من كونهما أخوين من النسب أصلاً، وبالتالي لا يجعل ابنة عمتك محرمة عليك، ويجوز لك الزواج منها شرعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60510
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي