هل يجوز لأحمد أن يتزوج أخت ماجد إذا كان أحمد وماجد ابني عم وقد رضعا من زوجة أبي أحمد (ليست أم أحمد)؟
لا حرج على أحمد في الزواج بأخت ماجد، لأنها لم ترضع من زوجة أبي أحمد. المرتضع هو ماجد، فهو أخ لبنات والد أحمد من الرضاعة، ولا يجوز له الزواج منهن. أما أحمد، فيجوز له الزواج من أخوات ماجد ما لم يكن هناك مانع آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41284