العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوعد بالبيع في الإسلام، وما حكم التسبقة المقبوضة عند إبرام عقد وعد البيع كجزء من المبلغ المتفق عليه، وهل يجب شرعًا إرجاع المال إلى صاحبه في حالة العدول عن الشراء من طرف المشتري، أم يمكن الاحتفاظ بالمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوعد مشروع، ودفع جزء من الثمن عند إبرام العقد يُسمى بيع العربون. اختلف العلماء في حكمه إذا عدل المشتري عن الشراء: العلماء يرون أنه لا يصح ويجب على البائع رد المبلغ، بينما ذهب الإمام أحمد إلى جواز احتفاظ البائع به إذا اتفقا على ذلك، وهو الراجح إذا كان مشروطًا أو جرى به .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117282
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي