هل يجوز استرداد قيمة الشبكة ذهباً (عيار 24، 50 جراماً) نقداً بدلاً من الذهب نفسه بعد فسخ الخطوبة؟ وهل يتم احتساب القيمة بسعر الشراء الأصلي أم بسعر السوق الحالي، علماً بأن سعر الذهب تضاعف مرة ونصف؟
إذا كان الذهب الذي قدمه الخاطب للمخطوبة جزءاً من المهر (الشبكة)، فيجب رده إليه عند فسخ الخطبة، لأن المرأة لا تستحق شيئاً من الصداق قبل العقد. وإذا كان الذهب موجوداً، فيجب رد عينه، ولا يلزم الخاطب قبول قيمته إلا إذا تراضى الطرفان على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192404