هل يجوز للخاطب المطالبة بقيمة الشبكة (15 ألف جنيه) بدلاً من الذهب نفسه عند فسخ الخطبة، مع العلم أن هذا المبلغ هو تكلفة الشراء الأصلية للشبكة؟
يجب رد الشبكة للخاطب إذا قُدمت على أنها من الصداق، ويجب رد عينها إن كانت باقية على حالها، وليس له طلب قيمتها إلا إن تلفت. وإذا رضيت المخطوبة برد القيمة فلا حرج، وليس ذلك من الربا، ويجوز دفع قيمة الذهب عند أجل السداد إذا لم يكن عن اشتراط سابق، وحصل بتراضي الطرفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114056