العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استرداد قيمة الشبكة ذهباً (عيار 24، 50 جراماً) نقداً بدلاً من الذهب نفسه بعد فسخ الخطوبة؟ وهل يتم احتساب القيمة بسعر الشراء الأصلي أم بسعر السوق الحالي، علماً بأن سعر الذهب تضاعف مرة ونصف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب الذي قدمه الخاطب للمخطوبة جزءاً من (الشبكة)، فيجب رده إليه عند فسخ الخطبة، لأن المرأة لا تستحق شيئاً من الصداق قبل العقد. وإذا كان الذهب موجوداً، فيجب رد عينه، ولا يلزم الخاطب قبول قيمته إلا إذا تراضى الطرفان على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192404
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي