هل يجب على الزوج سداد ثمن شبكة الذهب التي باعها لتكملة ثمن شقة التمليك لزوجته، بالإضافة إلى المؤخر والنفقة، عند وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشبكة جزء من المهر وحق خالص للزوجة، ومن حقها أن تسترد ذهبها إذا طالبت به، سواء طلقت أم لا. ويكون الرد بدفع مثل الذهب أو قيمته وقت الرد. أما إذا وهبته الزوجة لزوجها تبرعًا محضًا، فلا يحق لها الرجوع في هبتها عند الجمهور، ويرى بعض العلماء لها الحق في الرجوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165074
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165074
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي