العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مني بقول: "أنت طالق ثلاثًا" كطلاق بائن بينونة كبرى، أم طلقة واحدة، أم لا يقع بالكلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا يشترط لوقوع الطلاق وجود شهود.

ثانيًا: الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الشديد الذي يغلق على العبد عقله وتفكيره، فيتكلم بالطلاق بدون قصد.

ثالثًا: طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح.

رابعًا: إذا تلفظ الرجل بالطلاق الصريح، وقع الطلاق نواه أو لم ينوه، إلا إذا أكره عليه، أو كان في حال الغضب الشديد فلا يقع. وينبغي للمستفتي الأخذ بقول من يثق به من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9635
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي