العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين طلاق الرجل لزوجته بالثلاثة عبر الهاتف وهو غضبان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي فهمناه من السؤال هو أن زوجك قد طلقك عن طريق الهاتف، ثم أخبرك في الهاتف أيضا أنه قد طلقك، ثم قال لك بعد ذلك إنك طالق بالثلاث، ثم اتصل بعد وأخبرك أنه كان غضبان، فإذا كان واقع الحال هو ما فهمناه فالجواب أن يمين الأول بواسطة الهاتف نافذ، وقول زوجك [رميت عليك اليمين ] إن قصد به الإخبار عن وقوع الطلاق الأول فلا شيء عليه زائدا على ذلك، وإن كان قالها مخبرا عن وقوع طلاق كذبا فلا يلزمه شيء على ، إلا أن ترفعه الزوجة فإنه يقع عليه الطلاق ظاهرا لا باطنا، وإن قصد إنشاء طلاق فهو نافذ وتكون هذه طلقة أخرى. وقوله :أنت طالق ثلاثا بواسطة الهاتف يترتب عليه وقوعها عند أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ ابن تيمية القائل بوقوع طلقة واحدة، وبناء على مذهب الجمهور فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، كما أنك تحرمين عليه أيضا عند ابن تيمية ومن وافقه إذا كانت هذه الطلقة قد سبقها اثنتان في غير المجلس الواحد أو ما في حكمه.ومحل وقوع الطلاق هنا إذا كان الزوج يعي ما يقول وقت غضبه، فإن كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه لأنه في حكم المجنون. وفى حال كون الطلاق لم يقع إلا واحدة أواثنتين فلزوجك مراجعتك قبل تمام ، والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، وإن انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100468
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي