هل يجوز الاستيلاء على قطعة أرض تقع على الشارع، خصصها العم لنفسه دون مشورة أخيه المتوفى، علمًا بأن الأرض لا تملك صكوكًا، وهل يجوز إعادة تحديدها أو عمل قرعة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن الأرض التي وضع العم يده عليها وورثها أبناؤه هي ملك له، ولا يمكن تغيير هذا الأصل إلا ببينة أو إقرار من الورثة بأن الأرض مشتركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". لذا، يجب تقديم بينة أو إقرار من أبناء العم. ويوصى بالصلح لفض النزاع وتجنب قطيعة الأرحام، لما ورد من تحذير شديد من قطعها في القرآن . ويرى بعض العلماء أن الصلح واجب لفض نزاع ذوي الأرحام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101095
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي