العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسلمة التي تكشف عن جزء من جسدها (كذراعها، رجلها، أو رقبتها) -الذي به إعاقة أو عاهة- بهدف التسول، معتقدة أن ذلك ليس إثماً لأنه لا يفتن الرجال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة إظهار أي جزء من ذراعها أو رجلها أو رقبتها لمن لا يحل له النظر إليها، إلا لضرورة أو حاجة، وتأثم إن فعلت ذلك لغير مسوغ شرعي. والنصوص الشرعية آمرة بالستر مطلقًا، وبعض النفوس المريضة قد تفتن بأي شيء يتعلق بالمرأة، ولذلك نُهيت المرأة عن الضرب بالرجل لئلا تُسمع الزينة الخفية، لقوله تعالى: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ". وحاجتها للمال لا تبيح لها كشف جسدها، بل يمكنها السؤال بغير ارتكاب محظور، وعليها الحذر من السؤال للتكثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191957
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي