العودة إلى البحث
السؤال

ماحكم رجل انتسب إلى قبيلة غير قبيلته الأصلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد أو فوات مصالح، وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"، وهذا يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء لغيره، وهو كبيرة لما يتعلق به من مفاسد عظيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48118
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي