ماحكم رجل انتسب إلى قبيلة غير قبيلته الأصلية؟
لا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد أو فوات مصالح، وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"، وهذا يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء لغيره، وهو كبيرة لما يتعلق به من مفاسد عظيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48118