العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تغيير اسم العائلة أو إضافة اسم أخير، والانتساب إلى عائلة أخرى، مع العلم أن الجميع يعرف بوضعي، وسببه هو الابتعاد عن الإحراج من تساؤلات الناس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للإنسان الانتماء لعائلة لا ينتسب لها حقيقة، فادعاء غير النسب الأصلي مُحرَّم شرعًا، وفاعله متوعَّد بالوعيد الشديد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام"، ولقوله: "ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار". وهذا التحريم لِما فيه من كفر النعمة وتضييع الحقوق وقطيعة الرحم.

لكن إن كان النسب مجهولاً، جاز الانتساب إلى قبيلة أو عائلة كبيرة يغلب على الظن الانتساب إليها، أو الانتساب إلى قبيلة من ربّوه كحليف لهم؛ لقول حاطب للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي