متى تجب الزكاة على مبلغ من المال وذهَب، مع العلم بتقلبات المبلغ خلال فترات السفر والعودة، ونية شراء عقار به، ومتى يبدأ الحول؟ وهل يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة لسداد أقساط قرضه الربوي من باب تفريج الكرب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يبدأ ببلوغ المال نصابًا (ما قيمته 85 جرامًا من الذهب)، فإذا مر عليه حول هجري ولم ينقص، وجبت 2.5%، ونية شراء منزل أو أرض لا تمنع وجوبها. أما دفع الزكاة للأخ ذي القروض المحرمة، فيجب وعظه أولاً ، فإن تاب وكان عاجزاً عن سداد الأقساط، جاز دفع الزكاة إليه لسداد دينه أو بعضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي