العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة التجارة والأموال المُدخرة بعد تعرض جزء منها للسرقة، وهل يُخصم المبلغ المسروق من زكاة المال الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها بحجة البحث عن الأصلح، بل يجب المبادرة بإخراجها لمستحقيها فورًا. إذا سُرِقَ مبلغ الزكاة بعد وجوبها وتأخيرك في دفعها، فإنك تضمنه ويجب عليك إخراج مثله لتقصيرك. أما الديون غير المرجوة السداد، فلا زكاة فيها حتى تقبضها، وعند قبضها تزكيها عن السنوات الماضية حسب المفتى به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي