العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الكيلو غرام المتبقي من الذهب بعد سرقة الشريك؟ وما مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حال على المال الذي شاركت به صاحبك، وجبت عليك زكاته وزكاة ما نشأ عنه من ربح، ولا يسقط سرقة المال أو تلفه بعد حولان الحول والتمكن من أدائها.

أما إن لم تتمكن من إخراج الزكاة، أو لم يحل الحول عليه، فلا زكاة عليك فيه. ولكن إن استرددت مالك بعد ذلك، فإن حكم زكاته هو حكم زكاة المال المغصوب، فيلزمك تزكيته لما مضى من السنين عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية لا تلزم زكاته إلا مرة واحدة بعد قبضه.

وبخصوص خصم من الزكاة، فقد سبق بيانه في فتاوى سابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103254
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي