ماذا يجب عليها أن تفعل بخصوص زكاة الذهب المتبقي لديها، علمًا بأنها كانت تملك 158 جرامًا، وباعت جزءًا منه، وأخرجت زكاة جزء آخر، والآن تملك 90 جرامًا معروضًا للبيع، ولا تملك مالًا خاصًا بها، وزوجها مَدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المُعدّ للزينة لا تجب فيه عند العلماء، أما الذهب غير المعدّ للاستعمال فتجب زكاته إذا بلغ (خمسة وثمانون جراماً تقريباً) وحال عليه القمري، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع (2.5%). ويجب إخراج الزكاة كل سنة عند حلول الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88501
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي