العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في قيام الفتاة بتجهيز بيت الزوجية كاملًا، وهل يعتبر شراء الأهل لجهاز بناتهم إيفاءً لحقهن في الميراث إذا كانت النية كذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجهيز بيت الزوجية واجب على الزوج، فإن خالف العرف ذلك فهو باطل. اختلف الفقهاء في أحقية الزوج في مطالبة الزوجة بالجهاز بما أعطاها من مهر: الشافعية والحنابلة يرون أنها لا تجبر على ذلك، أما المالكية فيلزمونها التجهيز به إن قبضت المهر قبل الدخول، في حين اختلف الحنفية في ذلك. والراجح أنه يحق للزوج مطالبة الزوجة أو وليها بالجهاز بمقدار المهر المدفوع.

أما بخصوص تجهيز الأب لابنته، فقد اختلف الفقهاء هل هو تمليك أم عارية. الشافعية يرون أنه لا تملك الجهاز إلا بتصريح وإلا فهو عارية، أما الحنابلة فيرونه تمليكاً، والحنفية يرجعون للعرف في ذلك، فإن لم يوجد عرف فالقول قول الأب إذا كان الجهاز من ماله، وإن كان من مهرها فالقول قولها. المالكية يشترطون لمطالبة الأب ابنته بالجهاز أن تكون المطالبة في غضون سنة من البناء، وأن يكون الجهاز باقياً، وأن تكون البنت مجبرة أو سفيهة.

والراجح أن الأمر يخضع للعرف، ولا يحق للوالدين حرمان البنات من الميراث مقابل الجهاز، وإن كان لهما حق المطالبة به حال حياتهما إذا شهد العرف بذلك، وإلا فنظرة إلى ميسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي