ما حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته عدة مرات غيابيًا، واستولى على قائمة منقولاتها، ورفض الإنفاق على ابنته، مدعيًا أن ما بحوزته من قائمة المنقولات يعادل مهر المثل الذي دفعه؟
إذا اتفق الزوج مع والد الزوجة على أن يكون المهر تجهيز بيت الزوجية، فلا حرج في ذلك، ويصبح الجهاز ملكًا للزوجة بعد الدخول، وبيع الزوج له باطل.
أما الاتفاق بين الزوج ووالد الزوجة بعد الطلقة الثانية، فإن كانت الرجعة قبل البينونة، فالرجعة حق للزوج ولا تتوقف على رضا المرأة أو وليها، ولكن يحق للزوجة أو لوليها مطالبة الزوج بقيمة الجهاز الذي باعه.
وإذا كانت الرجعة بعد البينونة، فإن المال المتفق عليه هو مهر جديد ودين عليه، بالإضافة إلى قيمة الجهاز السابق.
ويجب على الزوج أن ينفق على ابنته ما دامت صغيرة ولا مال لها. والذي يفصل في هذه المنازعات هو القضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113852