ما حكم الشرع في امتناع الأم عن إعطاء ابنتها شيئًا من بيت ورثته من زوجها، بحجة أنه مكتوب باسمها، مع العلم أنها لم تدفع فيه مالًا، وأنها وهبت ابنها الأخر شقة ومحلًا ومكانًا آخر؟
يجوز للزوج أن يهب لزوجته ما يشاء من ماله دون وجوب العدل بينها وبين أولاده، بشرط عدم الإضرار بالورثة. أما الأم، فيجب عليها العدل بين أبنائها في العطية، وعدم تفضيل أحدهم على الآخر، فإن فعلت، وجب عليها استرداد ما أعطته أو إعطاء الباقين حتى يتحقق العدل. والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأن العدل بين الأولاد يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21077