ما حكم الشرع في امتناع الأم عن إعطاء ابنتها شيئًا من بيت ورثته من زوجها، بحجة أنه مكتوب باسمها، مع العلم أنها لم تدفع فيه مالًا، وأنها وهبت ابنها الأخر شقة ومحلًا ومكانًا آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوج أن يهب لزوجته ما يشاء من ماله دون وجوب العدل بينها وبين أولاده، بشرط عدم الإضرار بالورثة. أما الأم، فيجب عليها العدل بين أبنائها في العطية، وعدم تفضيل أحدهم على الآخر، فإن فعلت، وجب عليها استرداد ما أعطته أو إعطاء الباقين حتى يتحقق العدل. والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأن العدل بين الأولاد يكون بإعطاء مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21077
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21077
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي