ما حكم الشرع في والدة تتصرف في مالها لابن بنتها لتحرم ابنها الذي على خلاف معه، ولتحرم أزواج بناتها من الميراث، مع العلم أن لديها ابناً وبنتين، إحداهما ليس لها أولاد والأخرى هي أم الولد ولديها أولاد آخرون؟
يجب على الولد أن يكون بارًا بوالديه، وخاصة الأم. أزواج البنات ليسوا ورثة لأمهات زوجاتهم. يجوز للشخص التصرف في ممتلكاته بالهبة أو الصدقة إذا كان ذلك ناجزًا. أما إذا كان معلقًا على موت الواهب، فيأخذ حكم الوصية فلا يجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. لا يجوز التصرف بقصد حرمان الورثة من حقهم، ومن يفعل ذلك يُعامل بنقيض قصده. فما تفعله هذه الوالدة من إعطاء ممتلكاتها لابن بنتها لا يجوز إذا كان بقصد حرمان ورثتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76596