ما الحكم الشرعي في تصرّف الزوجة التي تمنع زوجها من التراجع عن هبة بناته، مدّعيةً امتلاكها توكيلات منهن، ومن يقع عليه الإثم في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز شرعًا أن يهب الرجل ماله لزوجته أو أولاده أو غيرهم إذا كان أهلاً للتصرف، بشرط أن يكون ذلك في حال صحته، وأن يسوي بين أولاده في ، وأن يرفع يده عن المال بحيث يتصرف فيه الموهوب له تصرف الملاك، وألا يكون قصده حرمان الورثة، وألا يوقعه هذا التصرف في . فإن تحققت هذه الشروط جاز، وإلا فلا. ويحرم إعطاء المال للسفهاء (النساء والأولاد الصغار) بما يجعل المتصرف فقيراً. وينبغي على السائل استرداد الهبة من بناته إن كان قصده الإضرار بالورثة، وهذا جائز للأب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92523
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92523
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي