العودة إلى البحث

ما الحكم الشرعي في تصرّف الزوجة التي تمنع زوجها من التراجع عن هبة بناته، مدّعيةً امتلاكها توكيلات منهن، ومن يقع عليه الإثم في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز شرعًا أن يهب الرجل ماله لزوجته أو أولاده أو غيرهم إذا كان أهلاً للتصرف، بشرط أن يكون ذلك في حال صحته، وأن يسوي بين أولاده في الهبة، وأن يرفع يده عن المال بحيث يتصرف فيه الموهوب له تصرف الملاك، وألا يكون قصده حرمان الورثة، وألا يوقعه هذا التصرف في الحرام. فإن تحققت هذه الشروط جاز، وإلا فلا. ويحرم إعطاء المال للسفهاء (النساء والأولاد الصغار) بما يجعل المتصرف فقيراً. وينبغي على السائل استرداد الهبة من بناته إن كان قصده الإضرار بالورثة، وهذا جائز للأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي