هل يجوز للعامل الحصول على تعويض من صاحب العمل في حال إصابته أثناء العمل مما أدى إلى وفاته، وهل يجوز ذلك حتى لو كان بسبب خطأ فاحش من العامل؟
إذا أصيب العامل لتقصير صاحب العمل في إجراءات السلامة، لزمه تعويض العامل أو ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، و"الضرر يزال". أما إذا لم تكن الإصابة بسبب تفريط صاحب العمل، أو كانت بخطأ فاحش من العامل، فلا يلزمه التعويض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74808