هل يجوز للعامل الحصول على تعويض من صاحب العمل في حال إصابته أثناء العمل مما أدى إلى وفاته، وهل يجوز ذلك حتى لو كان بسبب خطأ فاحش من العامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أصيب العامل لتقصير صاحب العمل في إجراءات السلامة، لزمه تعويض العامل أو ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، و"الضرر يزال". أما إذا لم تكن الإصابة بسبب تفريط صاحب العمل، أو كانت بخطأ فاحش من العامل، فلا يلزمه التعويض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74808
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي