العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعامل الحصول على تعويض من صاحب العمل في حال إصابته أثناء العمل مما أدى إلى وفاته، وهل يجوز ذلك حتى لو كان بسبب خطأ فاحش من العامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أصيب العامل لتقصير صاحب العمل في إجراءات السلامة، لزمه تعويض العامل أو ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، و"الضرر يزال". أما إذا لم تكن الإصابة بسبب تفريط صاحب العمل، أو كانت بخطأ فاحش من العامل، فلا يلزمه التعويض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74808
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي