ما مقدار ما يتحمله صاحب العمل من مسؤولية وتعويض تجاه عامل أُصيبت عينه، ويُعاني من صعوبة في الرؤية بعد عدة عمليات، وما زال بحاجة إلى علاج، وهل يجوز للعامل المطالبة بالتعويض عن أيام غيابه بسبب الإصابة؟
صاحب العمل لا يتحمل مسؤولية إصابة العامل إلا إذا كان الحادث ناتجًا عن تقصير أو إهمال من جهته، فالأصل أن المكلف يتحمل أثر أفعاله، لقول الموفق ابن قدامة: "إن أمر كبيرٌ عاقلًا ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة، فهلك، لم يضمنه"، وقال الشنقيطي: "لا ضمان على الآمر؛ لأن المكلف متحمل لمسؤولية نفسه"، ومطالبة العامل المصاب بالتعويض عن أيام العمل التي عجز فيها عن العمل مردها إلى عقد العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175200