كيف تحدد قيمة تعويض العامل المصاب مع وجود أخطاء من الشركة والمصاب نفسه، وما هو دور كل طرف في تحديد نسبة الخطأ والتعويض المناسب؟
إذا انزلقت يد العامل البالغ العاقل فأصيب، فجنايته على نفسه، سواء في وقت العمل أو مكانه أو خارجه، وسواء أمره آمر أم لا، فصاحب العمل لا يضمن شيئاً إلا إن تسبب في ذلك. والشريعة الإسلامية لا تفرق بين ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن العمل أو غيره، ما لم تكن بسبب المؤجر، وإذا لم يقع منه أي سبب، فليس للعامل حق عليه.
وقد نص الفقهاء على أن من استؤجر لحفر بئر فوقعت عليه، أو لمن أُمر بنزول بئر أو صعود شجرة فهلك، أنه لا ضمان على من استأجره.
وإن أخطأ شخص آخر بتشغيل الماكينة والعامل واضع يده، فالمخطئ هو من يتحمل الجناية.
ما ذُكر من أن المهندس كان عليه منعه أو وجود مسئول رقابة، فذلك غير مؤثر؛ لأن العامل مكلف مختار تعامل مع الماكينة بإرادته، فلا يضمنه أحد. وإن رأى صاحب العمل أو الموظفون إعطاءه مالاً باختيارهم، فهذا معروف .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20795
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20795
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي