العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحدد قيمة تعويض العامل المصاب مع وجود أخطاء من الشركة والمصاب نفسه، وما هو دور كل طرف في تحديد نسبة الخطأ والتعويض المناسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انزلقت يد العامل البالغ العاقل فأصيب، فجنايته على نفسه، سواء في وقت العمل أو مكانه أو خارجه، وسواء أمره آمر أم لا، فصاحب العمل لا يضمن شيئاً إلا إن تسبب في ذلك. والشريعة الإسلامية لا تفرق بين ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن العمل أو غيره، ما لم تكن بسبب المؤجر، وإذا لم يقع منه أي سبب، فليس للعامل حق عليه.

وقد نص الفقهاء على أن من استؤجر لحفر بئر فوقعت عليه، أو لمن أُمر بنزول بئر أو صعود شجرة فهلك، أنه لا ضمان على من استأجره.

وإن أخطأ شخص آخر بتشغيل الماكينة والعامل واضع يده، فالمخطئ هو من يتحمل الجناية.

ما ذُكر من أن المهندس كان عليه منعه أو وجود مسئول رقابة، فذلك غير مؤثر؛ لأن العامل مكلف مختار تعامل مع الماكينة بإرادته، فلا يضمنه أحد. وإن رأى صاحب العمل أو الموظفون إعطاءه مالاً باختيارهم، فهذا معروف وإحسان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20795
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي