ما حكم إجهاض الزوجة حملها في الشهر السادس -وهي تعلم أنه أنثى- بناءً على طلب زوجها الذي انزعج من كون المولود أنثى، مع خوفها من الطلاق وعدم الاعتراف بالطفلة في حال رفضها، وخوفها على نفسها وأولادها من غضبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بغض البنات من أخلاق الجاهلية، والإجهاض محرم بعد نفخ الروح في الجنين، لذا لا يجوز طاعة الزوج في أمر الإجهاض. ينبغي مناصحته، وإذا أصر على الإجهاض وخُشي منه ضرر، يُرفع الأمر إلى القاضي الشرعي لحماية الزوجة والجنين. لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لسبب معتبر شرعاً، ولا يجوز اتهام المسلم أو المسلمة بشيء معيب دون بينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133140
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133140
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي