ما حكم استلام وسحب أموال بطاقات الفيزا والماستر كارد الصادرة من منحة أرباب الأسر، مقابل عمولة وخدمة توصيل، ثم تسليمها للزبون نقدًا بالدولار، وهل تدخل العمولة بنسبة مئوية في الربا؟
ذكر السائل أن البطاقات الائتمانية منحة لأرباب الأسر، والجهة المانحة لا تأذن في التصرف الذي ذكره السائل، بل هو تحايل على شروطها، فلا يجوز هذا التحايل، فإما أن يلتزموا بمقتضى شرط استحقاق ما تتضمنه تلك البطاقات، فيشتروا بها حاجاتهم، أو يردوها إلى الجهة المانحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172328