العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع مبلغ مالي للقاضي للحكم بالحق المالي المترتب على عمل تم دون توقيع اتفاقية ورفض القاضي للقضية لهذا السبب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرشوة للقاضي محرمة على الآخذ والمعطي، وهي من السحت ، ومنها الرشوة في ، فإن كانت ليقضي بحق، فالقاضي يفسق بقبولها، ولا ينفذ حكمه، والراشي يستحق الذم. وإن كانت ليقضي بباطل، فالقاضي يفسق من وجهين: أخذه للرشوة، وحكمه بغير الحق، وكذلك الراشي.

أما رشوة دفع الظلم، فهي محرمة على آخذها (السلطان الظالم)، غير محظورة على معطيها (المظلوم). وإذا لم يمكن للمظلوم أن يستخلص حقه إلا بدفع الرشوة، وكان محتاجاً لهذا الحق حاجة معتبرة، بحيث يتضرر بمنعه ضرراً جاءت الشريعة برفعه، فيمكنه الترخص بدفع الرشوة لنيل حقه. أما إذا كانت حاجته يسيرة، ولا يتضرر تضرراً معتبراً بعدمها، فلا يجوز دفعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175714
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي