هل يجوز دفع مبلغ مالي للقاضي للحكم بالحق المالي المترتب على عمل تم دون توقيع اتفاقية ورفض القاضي للقضية لهذا السبب؟
الرشوة للقاضي محرمة على الآخذ والمعطي، وهي من السحت المحرم، ومنها الرشوة في الحكم، فإن كانت ليقضي بحق، فالقاضي يفسق بقبولها، ولا ينفذ حكمه، والراشي يستحق الذم. وإن كانت ليقضي بباطل، فالقاضي يفسق من وجهين: أخذه للرشوة، وحكمه بغير الحق، وكذلك الراشي.
أما رشوة دفع الظلم، فهي محرمة على آخذها (السلطان الظالم)، غير محظورة على معطيها (المظلوم). وإذا لم يمكن للمظلوم أن يستخلص حقه إلا بدفع الرشوة، وكان محتاجاً لهذا الحق حاجة معتبرة، بحيث يتضرر بمنعه ضرراً جاءت الشريعة برفعه، فيمكنه الترخص بدفع الرشوة لنيل حقه. أما إذا كانت حاجته يسيرة، ولا يتضرر تضرراً معتبراً بعدمها، فلا يجوز دفعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175714