هل يرث ابن العم من ابنة عمه المتوفاة التي ليس لها أولاد، علمًا بأن لها أخوات شقيقات؟ وهل له الحق في المطالبة بالبيت الذي بُني بالجهد المشترك للأخوات وسُجّل باسم اثنتين منهن فقط؟
إذا توفيت الخالة وتركت ثلاث أخوات وابن عم، ولم يكن لها ورثة آخرون، فتقسم التركة كالتالي: للأخوات الثلثان لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، ولابن العم الباقي تعصيبًا وهو الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، فيأخذ ابن العم الثلث من جميع التركة.
أما إذا كان البيت قد شاركت في بنائه الأخوات الأربع، لكنه سُجل باسم اثنتين فقط، منهما المتوفاة، فيجب معرفة سبب التسجيل، فإن كانت الأختان قد تبرعتا بما دفعتا لأختيهما، فالبيت يصبح ملكًا لأمك وخالتك المتوفاة، ويرث ابن عمها ثلث نصيبها، مع النظر في ملكية أرض البيت. أما إذا لم يكن الأمر تبرعًا، فلابد من إقناع ابن العم بذلك، وإلا فيرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21555