العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رفض الأب تزويج ابنته لشخص متدين وذو خلق بسبب اختلاف المنطقة الجغرافية أو لأنه مطلق أو مقيم بالخارج، وهل يجوز للفتاة رفع الأمر للقاضي في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الابنة طاعة والدها في ترك الزواج بمن لا يرضاه الوالد إذا لم يترتب على ذلك ضرر، أما إذا ترتب على ذلك ضرر في أو الدنيا، أو تكرر رفض الوالد بلا سبب شرعي، فلها رفع الأمر ، فلا يحل منع المرأة من الزواج بمن تقدم لها وكان كفئًا، وإلا كان عاضلًا لها، والعضل معصية تسقط بها عدالته وولايته، وتنتقل الولاية إلى من يليه من الأولياء، أو إلى السلطان.

وقد نُهي الولي عن العضل لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232].

ومتى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينًا وخلقًا ، ولم يقدح فيه الولي بما يزيل كفاءته، وجب على الولي إجابة طلبه، فإن امتنع سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه من الأقرباء ، فإن أبوا انتقلت الولاية إلى الحاكم الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93368
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي