هل يجوز الانتفاع بخدمة "راتبي مقدماً" من بنك دبي الإسلامي، والتي تتيح استلام جزء من الراتب مقدماً مقابل 100 درهم كرسوم إدارية، على أن يتم اقتطاع المبلغ تلقائياً عند تحويل الراتب من جهة العمل؟
إذا كانت المائة المذكورة تؤخذ كمصاريف إدارية تمثل الرسوم الفعلية للخدمات المقدمة لهذه العملية فلا حرج فيها؛ لقول مجمع الفقه الإسلامي: "ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً". أما لو كانت مجرد حيلة على الربا وتسمية له بغير اسمه فلا تجوز، وعلامة ذلك أن لا تكون الرسوم ملائمة للجهد المبذول في القرض، والأولى تركها عملاً بحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124086