هل يجوز الاقتراض من الدولة بفائدة لسداد الديون مع استقطاع أجور المعاملات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبالغ المستقطعة من القرض كرسوم إدارية، إن كانت أجرًا فعليًا لتخليص المعاملة والجهد المبذول فيها، فلا حرج فيها وهي كأجرة الكيال والوزان، كما ذكر العز بن عبد السلام. وقد أقر مجمع الإسلامي أن الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة ليست من الفوائد الربوية، بينما كل زيادة على الخدمات الفعلية تعد ربا محرمًا. لذا، ينبغي النظر في المبلغ المقتطع: فإن كان أجرة فعلية جازت المعاملة، وإن كان فائدة ربوية مرتبطة بمبلغ القرض حرم الإقدام عليها، ولا تبررها الديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120353
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120353
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي