العودة إلى البحث

ما حكم الاقتراض من مؤسسة تقدم قروضا حسنة وتطلب 300 دولار كأتعاب إدارية مقابل المصاريف التشغيلية، مع العلم أن المبلغ كبير مقارنة بمستوى المعيشة، وأن هناك فتوى بجواز ذلك بشرط ألا يكون المبلغ زيادة ربحية على القرض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب على المقترض النفقات والرسوم المترتبة على بذل القرض ومتابعته، ولا يعد هذا من الربا، بل هو مثل أجرة الكيال والوزان، ووافق على ذلك مجمع الفقه الإسلامي، شريطة أن تكون هذه الرسوم مقابل الخدمات الفعلية، وكل زيادة على ذلك تعد ربا محرمًا شرعًا، وعند الشك يرجع لأهل الخبرة، ويجوز تقليد العلماء المعتبرين إذا أفتوا بجواز ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي