ما حكم بيع منتجات تسمين المناطق الأنثوية، وماذا يُفعل بالمال المكتسب منها إن كان بيعها حرامًا، علمًا ببيع منتجات أخرى حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع هذه الأشياء الأصلية ما لم يعلم البائع أن المشتري يريد استخدامها بشكل محرم أو إذا ثبت ضررها. الضرر يُرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي