ما حكم بيع منتجات تسمين المناطق الأنثوية، وماذا يُفعل بالمال المكتسب منها إن كان بيعها حرامًا، علمًا ببيع منتجات أخرى حلال؟
يجوز بيع هذه الأشياء الأصلية ما لم يعلم البائع أن المشتري يريد استخدامها بشكل محرم أو إذا ثبت ضررها. الضرر يُرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187026