هل علي إثم في إنشاء متجر إلكتروني يعرض سلعًا قد تستخدم في تبرج النساء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع ما يمكن استخدامه في له ثلاث حالات: لا يجوز بيعه إذا غلب على الظن أن المشتري سيستعمله في الحرام. لا حرج في بيعه إذا غلب على الظن استعماله في . إذا لم يُعلم هذا ولا ذاك، فالأصل الإباحة، ولا حرج في فتح المتجر الإلكتروني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154137
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي