هل علي إثم في إنشاء متجر إلكتروني يعرض سلعًا قد تستخدم في تبرج النساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام له ثلاث حالات: لا يجوز بيعه إذا غلب على الظن أن المشتري سيستعمله في الحرام. لا حرج في بيعه إذا غلب على الظن استعماله في المباح. إذا لم يُعلم هذا ولا ذاك، فالأصل الإباحة، ولا حرج في فتح المتجر الإلكتروني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154137
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي