هل تحرّم الرضعة الواحدة إذا أرضعت الخالة ابنة أختها مع ابنها الصغير، وهل يشترط إكمال خمس رضعات في العامين للتحريم؟
سبق رجحان اشتراط الخمس رضعات في الحولين لحصول التحريم بالرضاع، وعليه فلا حرج عليكِ من الزواج بابن خالتك إذا كنت متيقنة أنها لم تبلغ خمس رضعات، مع التأكيد بأن الاحتياط هو الأخذ بقول من يقول بأن الرضاع يحرم قليله وكثيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81697