هل يُعتبر الخمر نجاسة تمنع صحة الصلاة إذا لامس الثوب أو كان الشارب سكرانًا، أم أن الوضوء وحده يكفي للصلاة، مع العلم أن الصحابة كانوا يصلّون وهم سكارى قبل تحريم الخمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان حكم الخمر، والقول بنجاستها يمنع صلاة المتلطخ بها حتى يتطهر. وصلاة السكران فاقد العقل باطلة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)، وهذا النهي عن الصلاة حال السكر محكم ومؤكد بتحريم الخمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39930
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39930
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي