العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الخمر نجاسة تمنع صحة الصلاة إذا لامس الثوب أو كان الشارب سكرانًا، أم أن الوضوء وحده يكفي للصلاة، مع العلم أن الصحابة كانوا يصلّون وهم سكارى قبل تحريم الخمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان حكم ، والقول بنجاستها يمنع صلاة المتلطخ بها حتى يتطهر. وصلاة السكران فاقد العقل باطلة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)، وهذا النهي عن الصلاة حال السكر محكم ومؤكد بتحريم الخمر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39930
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي