العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الخمر نجاسة تمنع صحة الصلاة إذا لامس الثوب أو كان الشارب سكرانًا، أم أن الوضوء وحده يكفي للصلاة، مع العلم أن الصحابة كانوا يصلّون وهم سكارى قبل تحريم الخمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان حكم الخمر، والقول بنجاستها يمنع صلاة المتلطخ بها حتى يتطهر. وصلاة السكران فاقد العقل باطلة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)، وهذا النهي عن الصلاة حال السكر محكم ومؤكد بتحريم الخمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39930
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي