ما حكم حمل لحم الخنزير للزبائن أو طبخه في مطعم بكندا، وما حكم الطهارة فيما يخصه، وذلك على مذهب السادة الأحناف؟
الخنزير نجس العين حيًّا وميتًا لقوله تعالى: "أو لحم خنزير فإنه رجس"، ويجب غسل ما أصابه شيء منه، وللحنفية تفصيل في ذلك: إذا كانت النجاسة مرئية فتُغسل حتى تزول ولو غسلة واحدة أو فوق ثلاث، وإن كانت غير مرئية فتُغسل حتى يغلب الظن بزوال النجاسة. وقد قُدّر ذلك للموسوس بغسل وعصر ثلاثًا أو سبعًا، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا فرق في الغسل ثلاثًا بين الموسوس وغيره، وأن غلبة الظن مقدرة بثلاث غسلات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43972